ما حكم بيع قطعة أرض موروثة عن الأجداد وغير مسجلة في الشهر العقاري؟
التركة تصير للورثة بعد وفاة الميت، ولا يختص أحد منهم بشيء حتى تقسم، فإذا قُسّمت وصارت الأرض من نصيب الوارث، جاز له بيعها، وحتى لو لم تكن مسجلة في السجل العقاري، إلا إذا كانت قوانين البلد تمنع بيعها قبل التسجيل. ويلزم البائع بيان عدم التسجيل للمشتري لأنه يعتبر عيبًا، وعليه وجب بيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93597