العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط لخروج الهبة من الزوج لزوجته أن يترك الزوج البيت الذي وهبه لزوجته بصفة دائمة، أم لمدة مؤقتة، وإذا كان كذلك فأين سيعيش؟ وهل يجوز للزوجة السكن في البيت الذي وهبه الزوج لها؟ وهل في المسألة خلاف؟ وما حكم عيش الزوج في بيت زوجته الذي تملكه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هبة الزوج لزوجته دار سكناه محل خلاف بين الفقهاء.

ذهب المالكية والحنفية إلى صحة هبة المرأة دار سكناها لزوجها إذا كانت ساكنة فيها ولها أمتعة فيها والزوج ساكن معها، لكن المالكية يرون عدم جواز هبة الزوج دار سكناه لزوجته؛ لأن السكنى للرجل.

أما الشافعية، فيشترطون خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له لصحة .

وجاء عن أبي يوسف أن الرجل لا يجوز أن يهب لامرأته، أو أن تهب له، أو لأجنبي دارًا وهما ساكنان فيها.

وعليه، فإن هبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح إذا بقي يسكنها حتى مات؛ لأن هذا يعد وصية لا هبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161857
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي