العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تُهدي زوجها حصتها في المنزل الذي يمتلكانه مناصفةً، أو جزءًا منها، بعد وفاتها، مع تقسيم باقي تركتها حسب الشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح هبة الزوجة نصيبها من المنزل لزوجها بعد موتها، لأن المعلقة بالموت وصية، للوارث لا تصح إلا بإجازة جميع الورثة بعد موت الموصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192284
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي