العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حبس بعض الممتلكات للزوجة بحيث تنتفع بها وبأرباحها في حياتها وبعد ممات الزوج، ولكن لا يجوز لها التصرف فيها بيعاً أو هبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله للرجل الزواج بأربع مع العدل بينهن، وليس من حق الزوجة أن تشترط تملك نصف ما يملك الزوج.

ويمكن للزوج أن يوصي لها بما يحب، لكن هذه لا تنفذ إلا بعد موافقة الورثة بعد وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

وله أن يهب لها في حياته ما يشاء بشرط أن ترفع يده عنه وتقبضه الزوجة حيازة شرعية.

أما المعلقة بالوفاة فتعتبر وصية، ويشترط في الهبة أن تقبض في حياة الواهب.

وينبغي على الزوجة أن تتقي الله وتطيع زوجها وتترك النشوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60400
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي