هل تعد الأيام الأولى من رمضان التي صامتها الزوجة من النفاس، وهل صيامها مقبول ولا يحتاج إلى قضاء، وهل الأيام الأخرى التي صامتها بعد أن أحست بالحيض تقضى أم أن صيامها مقبول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر مدة أربعون يوماً، فإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرة. وبالتالي، إذا كانت الزوجة قد استهل عليها وهي طاهر، فيجب عليها إن لم يكن عندها عذر آخر، وعليها قضاء اليوم الذي أفطرته وهي طاهر.
أما نزول الدم في اليوم المكمل للأربعين، فتلزمها الفطرة ، لأن عودة دم النفاس قبل تمام الأربعين يُعد جزءاً من النفاس.
ويجب عليها قضاء اليوم الذي نزل عليها فيه دم بعد الأربعين واعتقدته حيضاً وأفطرته، لأن الدم لم يستمر مدة أقل المعتبرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77789
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي