هل يجب على الزوجة الصلاة والصوم في فترة الأربعين يومًا للنفاس إذا انقطع دم النفاس وعاد مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وأتى زوجها، وإذا تقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهي نفساء وقت نزوله. وعند رؤية إحدى علامتي الطهر (الجفوف أو القصة البيضاء) تعتبر طاهرة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. حكم الصلاة والصيام والجماع منوط بوجود الدم، فإذا وجد الدم فهي نفساء يحرم عليها ما سبق، وإذا رأت الطهر في فترة النفاس وجب الاغتسال والصلاة والصيام وأبيح الجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120407