العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الصلاة والصوم في فترة الأربعين يومًا للنفاس إذا انقطع دم النفاس وعاد مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر مدة أربعون يوماً، وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وأتى زوجها، وإذا تقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهي نفساء وقت نزوله. وعند رؤية إحدى علامتي الطهر (الجفوف أو القصة البيضاء) تعتبر طاهرة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. حكم والصيام والجماع منوط بوجود الدم، فإذا وجد الدم فهي نفساء يحرم عليها ما سبق، وإذا رأت الطهر في فترة النفاس وجب الاغتسال والصلاة والصيام وأبيح الجماع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120407
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي