العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الزوجة التي انقطع عنها دم النفاس بعد عشرين يومًا ثم عاودها الدم، وقد أشار عليها زوجها بعدم الصلاة حتى مرور الأربعين يومًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان على الزوجة الاغتسال عند رؤية الطهر، لأن لا حد لأقله. الدم العائد خلال الأربعين نفاس، وما تجاوز الأربعين ليس نفاساً إلا إذا وافق زمن العادة.

إذا تركت الزوجة الصلاة في مدة النقاء بين الدمين، فعليها قضاء تلك الصلوات. ويجب على السائل أن يسأل أهل العلم في مسائل الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي