هل يجوز لزوجتي الاغتسال والتطهر والبدء بأداء العبادات، رغم استمرار نزول الدم بشكل متقطع بعد الأربعين يومًا من نفاسها، مع العلم أن الدم انقطع قبل تمام الأربعين ثم عاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان على الزوجة الغسل والصلاة حال انقطاع دم النفاس، فإذا عاودها الدم في الأربعين فهو دم نفاس، ولا يجوز لها الصلاة أو الصوم. أما الدم العائد بعد الأربعين فليس دم نفاس؛ فإذا وافق عادة حيضها فهو حيض، وإلا فهو استحاضة يلزمها فيه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتطهير المحل والتحفّظ بشد خرقة. يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها في أيام الطهر التي تخللت مدة الأربعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104180
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي