هل يجوز لزوجتي الاغتسال والتطهر والبدء بأداء العبادات، رغم استمرار نزول الدم بشكل متقطع بعد الأربعين يومًا من نفاسها، مع العلم أن الدم انقطع قبل تمام الأربعين ثم عاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان على الزوجة حال انقطاع دم ، فإذا عاودها الدم في الأربعين فهو دم نفاس، ولا يجوز لها الصلاة أو . أما الدم العائد بعد الأربعين فليس دم نفاس؛ فإذا وافق عادة حيضها فهو حيض، وإلا فهو يلزمها فيه لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتطهير المحل والتحفّظ بشد خرقة. يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها في أيام الطهر التي تخللت مدة الأربعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي