العودة إلى البحث

هل يجوز استخدام التأمين الصحي الخاص بابنة الأخت -التي لا تستخدمه- من قِبَل الخالة المحتاجة له للعلاج وإجراء عملية جراحية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز التحايل للاستفادة من نظام التأمين إذا كان يقصر الاستفادة على ابنة أختك؛ لما في ذلك من الغش والتزوير المحرم ومخالفة شروط التأمين، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقال عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم". ويدخل ذلك في أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وإذا كان التأمين تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه أصلًا إلا لمن أجبر عليه، ولا تجوز الاستفادة منه إلا في حدود ما دُفع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي