العودة إلى البحث

هل يجوز دفع الزكاة والصدقات لجمعية تعيد للمتبرع جزءاً من المبلغ المدفوع (ممثلاً خصماً ضريبياً) بحيث يكون المبلغ المستقطع من المتبرع أقل من المبلغ المدفوع في الأصل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب صرف المال الزكوي كاملًا في المصارف الشرعية الثمانية المذكورة في القرآن، ولا يجوز للمزكي أن يرجع على نفسه بشيء من زكاته. أما إذا كان ما يرجع إليك من الدولة هو إسقاط من الضرائب المستحقة عليك، لكونك دفعت زكاتك لجهات خيرية، فهذا المال المسترجع ملك لك ولا يؤثر على الزكاة، لأنه ليس رجوعًا في الزكاة وإنما هو إجراء إعفاء ضريبي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي