العودة إلى البحث
السؤال

متى لا تعتبر النية في طلاق الكناية وخاصة عند الموسوس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بالكناية إلا مع نية جازمة خالية من التردد، فإذا تلفظ الشخص بكناية الطلاق مع هذه النية، فطلاقه نافذ. والنية المعتبرة في كناية الطلاق يجب أن تكون جازمة، فإن كانت مصحوبة بتردد فلا اعتبار لها. والموسوس لا يقع طلاقه -حتى الصريح- إذا نطق به تحت تأثير الوسوسة ولم يقصده قصداً حقيقياً، فمن باب أولى ألا تقع كناية طلاقه إذا لم يكن جازماً في نيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي