هل على المأموم رد السلام في الصلاة ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سلم أحد على المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا، فليس للمصلي رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته عند أكثر أهل العلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في لشغلًا".
أما رد السلام بالإشارة فجائز وهو قول ، وقد وردت به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المسلِّمين عليه وهو يصلي بالإشارة.
أما إذا كان المقصود سلام الإمام أو المصلين معه، فقد ذهب الشافعية إلى أنه ينوي الرد عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي