العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الامتناع عن الوفاء بنذر صوم الأيام البيض من كل شهر -والذي اشترطت فيه عدم وجود ضيوف أو أن يكون الزوج في عطلة أو معزومة- في حال غضب الزوج لعدم أخذ إذنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نذرت طاعة معينة وعُلِّق نذرها على شرط ووقع ، وجب عليها الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

فإن كان منع الزوج يعني ظرفًا يحول بينها وبين الصيام، فإنها تفطر ولا يلزمها شيء وتعود للوفاء بنذرها عند زوال المنع. أما إن كان المنع ليوم معين، فإنها تفطر وتقضي اليوم لأن حق الزوج مقدم، ولا تلزمها كفارة يمين للعذر. وإذا زال العذر، فإنها تقضي الأيام التي لم تصمها.

كفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين (لكل منهم كيلو ونصف تقريبًا من قوت البلد)، أو كسوتهم. فإن لم تستطع، فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99051
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي