العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من مات ولم يتمكن من الصلاة لشهر ونصف بسبب مرضه الشديد، وهل تجوز الصلاة عنه من أهله، أم تلزمه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن أساسي لا يسقط عن العاقل، ومن عجز عن القيام صلى قاعدًا أو مضجعًا، ويومئ ، جاعلًا السجود أخفض، فإن عجز عن الإيماء برأسه، فالراجح أنه تسقط عنه الأفعال وتبقى الأقوال، فإن عجز عن الأقوال والأفعال معًا، تسقط عنه جميعها وتبقى . من فاتته صلوات لا يقضيها عنه أحد، ولا يوجد كفارة لذلك، وإنما يُدعى له ويتصدق عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10864
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي