ما حكم من مات ولم يتمكن من الصلاة لشهر ونصف بسبب مرضه الشديد، وهل تجوز الصلاة عنه من أهله، أم تلزمه كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركن أساسي لا يسقط عن العاقل، ومن عجز عن القيام صلى قاعدًا أو مضجعًا، ويومئ ، جاعلًا السجود أخفض، فإن عجز عن الإيماء برأسه، فالراجح أنه تسقط عنه الأفعال وتبقى الأقوال، فإن عجز عن الأقوال والأفعال معًا، تسقط عنه جميعها وتبقى . من فاتته صلوات لا يقضيها عنه أحد، ولا يوجد كفارة لذلك، وإنما يُدعى له ويتصدق عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي