ما حكم من توفاه الله إثر مرض شديد منعه من الصلاة لعدم قدرته على الطهارة، وهل عليه إثم في ذلك؟
لا تسقط الصلاة عن البالغ العاقل وعليه أن يتطهر حسب قدرته، فإن عجز سقطت عنه الطهارة. وعليه أن يصلي على أي حال، فيومئ برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه. والد المتوفى أخطأ بترك الصلاة ونسأل الله أن يغفر له، وينبغي الدعاء له والصدقة عنه، ولا يصح قضاء الصلاة عنه عند جمهور العلماء، بينما أجاز بعض العلماء كابن عبد الحكم من المالكية استئجار من يصلي عنه ما فاته من الصلوات، ولا دليل على هذا القول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44783