العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر العقد الشرعي للزواج صحيحًا ونافذًا شرعًا، مع العلم أنه لم يوثق رسميًا لدى الدوائر الحكومية في بلد الإقامة لعدم توفر شروط التوثيق؟ وهل يترتب عليه وجوب طلب الطلاق أم أنه يُعد لاغيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط رؤية الخاطبين لبعضهما لصحة الخطبة أو عقد ، ولا يشترط توثيق النكاح بالمحاكم لصحة العقد، بل يتم بالإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل.

إذا تم العقد الشرعي بوجود والزوج والشاهدين، فقد أصبحت زوجة ويلزم الشرعي للانفصال.

أما عقد النكاح بالهاتف، فمجمع الإسلامي يرى عدم صحته لاشتراط الإشهاد فيه، ويرى الشافعية اشتراط البصر في الشاهدين. بينما يجيز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

يرجح الاحتياط بإجراء العقد بحضور الأطراف والشهود، ويمكن التوكيل.

فإذا كان العقد باطلاً، فلا يلزم طلاق، وإن كان صحيحاً فيلزم الطلاق، ولا عدة إذا لم يدخل الزوج بها، وإلا لزمت .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي