العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان الورثة: زوجة حامل، وأم، وأب، وابنان، وسبعة إخوة أشقاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر ورثة الميت في والديه وزوجته وولده وحملها، فلا شيء للأشقاء لحجبهم بالأصل والفرع.

تقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للابنين والحمل إن ولد حيًا.

مسائل المواريث التي فيها حمل تُعدّ من "مسائل الإشكال" ولا تقسم حتى تضع الحامل أو ينفى الحمل.

يجوز تعجيل قسمة الجزء المحقق من التركة إذا طلبه الورثة، فيُعطى للزوجة ثمنها وللأبوين سدس كل منهما، وتُوقف الـ 13 سهماً المتبقية التي هي نصيب العصبة حتى يتضح حال الحمل.

التركة تقسم على 24 سهماً: للأب 4 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم.

يُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة، لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي