ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان الورثة: زوجة حامل، وأم، وأب، وابنان، وسبعة إخوة أشقاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر ورثة الميت في والديه وزوجته وولده وحملها، فلا شيء للأشقاء لحجبهم بالأصل والفرع.
تقسم كالتالي: للزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للابنين والحمل إن ولد حيًا.
مسائل المواريث التي فيها حمل تُعدّ من "مسائل الإشكال" ولا تقسم حتى تضع الحامل أو ينفى الحمل.
يجوز تعجيل قسمة الجزء المحقق من التركة إذا طلبه الورثة، فيُعطى للزوجة ثمنها وللأبوين سدس كل منهما، وتُوقف الـ 13 سهماً المتبقية التي هي نصيب حتى يتضح حال الحمل.
التركة تقسم على 24 سهماً: للأب 4 أسهم، وللأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم.
يُنصح برفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة، لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108943
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108943
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي