هل يؤجر الرجل على تربية ابنة ليست من صلبه إذا ستر عليها، مع العلم بأن الحديث يقول: "الولد للفراش"؟
ستر عورات المسلمين مطلب شرعي، ويؤجر المسلم عليه، إلا إذا ترتب على الستر إلحاق ولد بالزوج تتيقن أنه من الزنى، فيجب عليك حينها نفيه باللعان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء...» الحديث. والشرع يغلب جانب السلامة من الزنى والبراءة، ولا ينتفي نسب الولد بمجرد إقرار الزوجة، بل باللعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». فإذا تحققت أو غلب على ظنك أن البنت ليست منك فيجب عليك شرعًا نفيها عنك باللعان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176131