العودة إلى البحث

ما حكم إنكار الزوج نسب ابنه إليه، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل، مع وجود الخلوة الصحيحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ورد وعيد شديد في جحد الأب لابنه، فقد احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. والولد للفراش، فإذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له وأتت بولد لمدة إمكانه منه (ستة أشهر من حين اجتماعهما)، لحقه الولد وصار ولداً له. اتفق الفقهاء على أن الخلوة بمثابة الوطء في لحوق نسب الولد بها. أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول وأتت المرأة بولد، فإذا أنكره الزوج وصدقته، لم يحتج إلى ملاعنتها، وإن كذبته فلا بد من لعان. وعليه، فولد المرأة التي أتت به بعد العقد عليها وحصول الخلوة بها لمدة ستة أشهر فأكثر لاحق بزوجها ولا يفيده إنكاره ما لم ينفه بلعان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي