هل يمكن للزوج أن يستصدر فتوى بأن الولد ابن حرام، بغرض إسقاط حقوق الزوجة والمولود، على الرغم من علمه بأن الولد ابنه، وأن الزواج تم خلال فترة الحمل؟
إذا زنى الرجل بامرأة وحملت منه، فلا يتزوجها حتى تضع حملها، ويجيز بعض الفقهاء العقد عليها وهي حامل دون الوطء حتى تضع حملها، وبعضهم يجيز العقد والوطء. إذا تم وولدت لستة أشهر فأكثر من العقد، ينسب الولد إليه ولا ينفيه إلا باللعان. إن ولدت لأقل من ستة أشهر مولودًا حيًا، فالولد ليس له وله أن ينفيه.
أجاز بعض السلف، واختاره ابن تيمية، أن ينسب الأب الولد لنفسه. قال الحنفية: له أن يدعيه وينسبه إلى نفسه بشرط ألا يقول إنه من الزنى. إذا كان بين عقد النكاح وولادة المولود ستة أشهر فأكثر، لم يكن للزوج أن ينفي الولد إلا باللعان، ويجوز اللعان لنفي الولد فقط.
إذا نفى الزوج الولد، باللعان أو بدونه، لم يكن للولد حق عليه في نفقة أو إرث. أما الزوجة، فإن كان لها مهر مؤخر، لم يسقط بنفي الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5975
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي