ما الحكمة من نسبة الولد الناتج عن الزنا إلى زوج المرأة الزانية، واعتباره ابناً له رغم أنه ليس ابنه، مع استحقاقه لكافة حقوق الأبناء الحقيقيين، خاصة وأن نفي نسبه لا يتم إلا باللعان أو بولادته لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الابن يُلحق بالفراش ما دام مولوداً عليه، ولم يُنفَ من الزوج، إلا إذا تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه لوجود قرائن قوية، كولادته حياً مكتملاً لأقل من ستة أشهر من الدخول، فحينئذ يجب عليه نفيه، وإلا فلا يجوز له التبرؤ منه. هذه الأحكام ثابتة في المطهرة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94206
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94206
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي