هل يجوز لزوجة أُجبرت على حمل طفل من الاغتصاب أمام زوجها المشلول الاحتفاظ بالطفل وتربيته، بالرغم من رفض زوجها الذي لا يطيق رؤيته، وهل يجوز للزوج إجبارها على التخلي عنه، ولمن يُنسب هذا المولود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن كل مولود على فراش الزوجية ينسب للزوج، ولا يملك الزوج نفي نسب الولد إلا باللعان. وقد اختلف أهل العلم في صحة اللعان لنفي الولد دون رمي المرأة بالزنا. فإذا نُفي نسب الولد باللعان، انتفى نسبه من الزوج، ولا ينسب للزاني أو غيره، ويبقى نسب الولد لأمه، وتكون حضانته لها. ويحق للزوج أن يأبى بقاء الطفل معهما، إلا إذا لم يكن للطفل من يحضنه غير أمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي