العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنكار الزوج نسب ابنه إليه، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل، مع وجود الخلوة الصحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ورد وعيد شديد في جحد الأب لابنه، فقد احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. والولد للفراش، فإذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له وأتت بولد لمدة إمكانه منه (ستة أشهر من حين اجتماعهما)، لحقه الولد وصار ولداً له. اتفق الفقهاء على أن الخلوة بمثابة الوطء في لحوق نسب الولد بها. أما إذا وقع قبل الدخول وأتت المرأة بولد، فإذا أنكره الزوج وصدقته، لم يحتج إلى ملاعنتها، وإن كذبته فلا بد من لعان. وعليه، فولد المرأة التي أتت به بعد العقد عليها وحصول الخلوة بها لمدة ستة أشهر فأكثر لاحق بزوجها ولا يفيده إنكاره ما لم ينفه بلعان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64579
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي