العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة مشارِكة في الإثم إذا سترت على حمل امرأة مطلقة من الزنا، ثم تزوجت هذه المرأة ونُسِب الطفل لغير أبيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على الزوجة في سترها على المسلمة، والواجب عليها الإعراض عن الحديث في أمر هذه الفتاة. يلحق نسب الولد بالزوج الأول، أو الثاني، أو لا يلحق بأي منهما، وتفصيل ذلك أن الزوجة إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فلا يلحق الولد بالأول، وإذا مضت أربع سنين منذ بانت من الأول فلا يلحق به، وإذا وضعته لأقل من ستة أشهر من زواجها الثاني فلا يلحق به، وينتفي عنهما. وإذا كان لأكثر من ستة أشهر من الثاني فهو ولده، وإذا كان لأكثر من ستة أشهر من الثاني وأقل من أربع سنين من الأول عرض على القافة ليُلحق بأحدهما. وهذا التفصيل لا يعني الزوجة، فعليها اجتناب الحديث فيه والستر على المرأة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي