ما حكم رجل عقد على امرأة ثم التقى بها ووقع بينهما الزنا دون علمهما المسبق أنهما زوجان، وهل يلحق بهما الولد؟
أما من حيث الإثم فإنهما يأثمان إثم الزناة بحسب نيتهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، وأما الحد فلا حد عليهما، وأما الولد فيلحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77335