العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل وامرأة وقعا في الزنا قبل إسلامها، ثم تزوجا دون ولي أو مهر، وأنجبا طفلاً، مع توبتهما وندمهما، وهل عشرتهما الآن زنا، وما حكم ألفاظ الطلاق غير الصريحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا جريمة عظيمة، منها مقبولة وتبدل السيئات حسنات. لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة، والراجح أنه لا يصح قبلها. يفضل تجديد العقد إن أمكن، مع حضور ولي المرأة وشاهدين، ولا يشترط إخبار سبب التجديد. الاستبراء قد حصل، والولد ينسب للأب حتى لو كان النكاح فاسدًا. لا يشترط ذكر في العقد. قول الرجل: "سأطلقك" لا يوقع . ينبغي الحذر من الوسوسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي