ما حكم الولدين الناتجين عن الزنا واللذين يحملان اسم الزوج المخدوع، وما حكم الزوج إن لم يفضح هذين الولدين خوفًا على سمعة أبنائه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُغلّب الشرع جانب الاحتياط في إلحاق النسب، فإذا وُجِدَ احتمال ولو ضعيفًا لإلحاق الولد بمن تزوّج أو تسرّى، أُلْحِقَ به. وإقرار المتزوجة بالزنى لا ينفي نسبة أبنائها من زوجها ما لم ينفهم هو باللعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". أما الزوج، فإذا تحقّق من زنى زوجته وأن الأولاد ليسوا منه، وجبت عليه المبادرة بنفيهم باللعان، وإلا استحق الوعيد الوارد في الحديث: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء"، والرجل مثل المرأة في هذا الحكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32872
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي