ما حكم انتساب الأبناء إلى رجل تزوج امرأة أنجبت طفلاً من زنا ونسبته إليه، ثم بعد عشر سنوات اعترف به وتزوجها، وبعد فترة من زواجهما تبين حملها في شهرها الثامن فطلقها، ثم نسبوا هذا الابن إليه أيضًا، مع العلم بأن الابن الأول مشكوك في نسبه والثاني مؤكد أنه ليس ابنه، وهل تجب عليه النفقة عليهم، وإلى أي عمر تجب هذه النفقة؟
الولد الذي تلده الزوجة بأقل من ستة أشهر من الزواج لا ينسب لزوجها، أما ولد الزنا فلا يلحق بالزاني عند جمهور العلماء، لكن بعضهم يرى إلحاقه به إذا لم تكن المرأة فراشًا لغيره ولم ينازع فيه أحد. وإذا أقر الرجل بنسب ولد الزنا لنكاح أو شبهة نكاح، فإنه يلحق به ظاهرًا بشروط: أن يكون المقَرُّ به مجهول النسب، وألا ينازعه فيه منازع، وأن يمكن صدقه، وأن يكون ممن لا قول له أو يصدق المقَرُّ إن كان ذا قول. وإذا ثبت النسب، وجبت النفقة على الوالد إذا كان الولد لا مال له ولا كسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151651