هل يجوز لأولاد الرجل الزاني من زوجته الأخرى الكشف على الابن الذي أنجبه من المرأة التي زنا بها ثم تزوجها وطلقها، مع عدم التأكد من نسبه إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه وإن تزوج أمه أثناء حملها به، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إذا تزوج الزاني المرأة لحق به الولد. وبناءً على مذهب الجمهور، فإن ولد الزنا لا يعد شرعاً أخاً لإخوته من أبيه فلا تنطبق عليه أحكام النسب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي