هل يجوز لولد الزنا التواصل مع أبيه الطبيعي وإخوته منه، وهل يجوز له كتمان سر ولادته عن إخوته من أمه، ومن يرثه، وهل ارتكب محظورًا تجاه إخوته في نفس البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ولد الزنا ينسب لأمه شرعاً ولا ينسب للزاني ولا يرث أحدهما الآخر، وهذا قول الفقهاء. إذا كان في نسبة ولد الزنا لأمه حرج فينسب إلى اسم عام كـ"ابن عبد الله". التبني محرم شرعًا، فلا يجوز نسبة الولد إلى من تبناه، ولا يترتب عليه إرث أو أحكام البنوة. لا يلزم ولد الزنا إخبار أحد بحقيقة نسبه، له الستر على نفسه وأمه. يجب عليه الحذر من الخلوة بزوجات الرجل الذي يعيش معه -غير أمه- وبناته من غير أمه، لأنهن لسن محارم له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116896
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116896
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي