هل زواج الأخ من امرأة بنية تطليقها لتعود لزوجها السابق جائز شرعًا، وهل يُعدّ الابن الناتج عن هذا الزواج شرعيًا، خاصةً إذا كان الولد قد نُسب لزوجها الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وقع الأخ في آثام عظيمة بسبب علاقته بالمرأة وزواجه منها بنية تحليلها لزوجها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. عليه المبادرة النصوح والإكثار من الطاعات. إذا لم يكن شرط التحليل مذكورًا في العقد، فنكاحه حرام، لكن المرأة تحل لزوجها الأول إذا دخل بها.
أما الولد، فإن كان زوجها الأول قد عقد عليها بعد انقضاء عدتها، فالولد له. وإن كانت قد عادت لزوجها الأول قبل انقضاء عدتها من الأخ، فنكاحه باطل. هذه المسألة شائكة وينبغي عرضها على المحاكم الشرعية للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي