هل يعد قتل الجماعة للواحد، الذي حكم فيه عمر بن الخطاب بالقصاص على سبعة من أهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل واحد، هو نفسه ما حدث مع أبي الذي قُتل برصاصة من أحدهم، بينما كان كل واحد منهم ينوي قتله ويشارك في العدوان؟ وهل يشترط لوجوب القصاص أن يكون كل واحد منهم قد قتله مباشرة، أم يكفي نية القتل والمشاركة في العدوان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل الحدود والقصاص يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية. الفقهاء على أن الجماعة يقتلون بالواحد. وإذا تمالأ جماعة على قتل إنسان فباشر بعضهم الفعل المفضي للقتل، ولم يباشره الآخرون لكنهم اتفقوا على ارتكابه مسبقا وحضروا ردءا للقتلة، فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهب الجمهور إلى عدم وجوب القصاص على من لم يباشر الفعل المفضي للقتل، وذهب المالكية إلى القصاص من المتمالئين جميعا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي