هل يجوز لسائق التاكسي أخذ عمولة من صاحب المحل مقابل جلب زبون أجنبي؟
إذا لم يكن في نقل الأجنبي أو غيره إلى المحلات ضرر عليه أو غش له، فلا حرج على صاحب التاكسي في نقله إليها، حتى لو كان صاحب المحل يعطيه عمولة على جلب الزبائن. فله أخذ هذه العمولة والانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106402