العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لسائق التاكسي أخذ عمولة من صاحب المحل مقابل جلب زبون أجنبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن في نقل الأجنبي أو غيره إلى المحلات ضرر عليه أو غش له، فلا حرج على صاحب التاكسي في نقله إليها، حتى لو كان صاحب المحل يعطيه عمولة على جلب الزبائن. فله أخذ هذه العمولة والانتفاع بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106402
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي