كيف يوزع ميراث رجل غير متزوج توفي والداه وله ثلاث أخوات وأبناء أعمام وأبناء خالات؟ وكيف يكون التوزيع إذا توفيت إحدى الأخوات قبل الأخ؟
إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، فللأخوات الثلاث الثلثان إن كن شقيقات أو لأب، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". أما إذا كن لأم فقط، فلهن الثلث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثٌلُثِ". وما بقي بعد فرض الأخوات، فهو لأقرب أبناء الأعمام من الذكور تعصيبًا، يقسم بينهم بالسوية إن تساووا في القربى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وفي حال موت إحدى الأخوات في حياة أخيها، تحصر تركتها، فإن لم يكن لها زوج ولا ولد، فتركتها لأخيها وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين. أبناء الخالات ليسوا من الورثة، بل هم من ذوي الأرحام.
أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156776
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156776
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي