العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع ميراث رجل غير متزوج توفي والداه وله ثلاث أخوات وأبناء أعمام وأبناء خالات؟ وكيف يكون التوزيع إذا توفيت إحدى الأخوات قبل الأخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، فللأخوات الثلاث الثلثان إن كن شقيقات أو لأب، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". أما إذا كن لأم فقط، فلهن الثلث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثٌلُثِ". وما بقي بعد فرض الأخوات، فهو لأقرب أبناء الأعمام من الذكور تعصيبًا، يقسم بينهم بالسوية إن تساووا في القربى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

وفي حال موت إحدى الأخوات في حياة أخيها، تحصر تركتها، فإن لم يكن لها زوج ولا ولد، فتركتها لأخيها وأختيها مثل حظ الأنثيين. أبناء الخالات ليسوا من الورثة، بل هم من ذوي الأرحام.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156776
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي