هل يُفسد مرورُ شخصٍ أمامي صلاتي، وإن وجب عليّ منعه، فكيف أفعل ذلك، وهل يجوز لي تقدير مسافة وهمية كحدٍّ للمرور أمامي؟
ذهب جمهور الفقهاء - من المالكية والحنفية والشافعية، وهو قول الحنابلة إلا في المرأة والكلب الأسود والحمار - إلى أن مرور أي شيء أمام المصلي لا يبطل الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم". أما التعويض عن السترة بخط يرسمه المصلي في ذهنه، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال به أحد من أهل العلم، وإنما الوارد هو جواز التستر بخط على الأرض إذا لم يجد سترة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43390