العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قائد الكتيبة ومعاونيه الذين قاموا بتعذيب رجل غير منتسب للكتيبة حتى الموت، وذلك للاشتباه بسرقته سيارة خشبية، هل يعد فعلهم قتلاً عمدًا أم شبه عمد، وماذا يترتب عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التعذيب حرام عمومًا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا". ولا يجوز تعذيب المتهم إلا إذا جحد الحق بعد ثبوته عليه.

وأما تحديد نوع القتل (عمد أو شبه عمد) يحتاج إلى تفصيل غير موجود في السؤال. وسواء كان القتل عمدًا أو شبه عمد، إذا كان بغير حق، فإن الإثم أو القصاص أو الدية والكفارة يشترك فيها القائد وكل من شارك في سبب الموت.

وإذا تمالأ جماعة على قتل شخص، قُتلوا جميعًا. وإذا تسبب أشخاص في منع مسافرين حتى ماتوا عطشًا، فعلى عواقل المانعين دياتهم، وعلى كل رجل منهم كفارة عن كل نفس، بالإضافة إلى الأدب.

والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها صام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي