العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الضرر الذي يبيح للزوجة الامتناع عن تمكين زوجها من نفسها دون أن تلعنها الملائكة، وهل يلعن الرجل الذي يمتنع عن جماع زوجته لغير ضرر، وماذا عن الزوجة الكارهة لزوجها أو التي يدفعها زوجها لأفعال تغضب الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكر في الفتوى من وجوب إجابة الزوجة لزوجها في الفراش حق دلت عليه النصوص، وهو لمصلحة الزوجة والأسرة، فالمرأة إن لم تشبع حاجة زوجها، فقد يبحث عن طريق آخر بالحرام أو الزواج من أخرى.

وليس على المرأة أن تجيب زوجها وهي متضررة، والضرر المعتبر هو الضرر البين، كأن تكون مريضة مرضًا شديدًا. أما إذا كرهت معاشرة زوجها فقد شرع الله لها الخلع.

والرجل الذي يمتنع عن قضاء حق امرأته في الفراش آثم وظالم، وحق المرأة في الفراش من أعظم الحقوق، ويُؤجر الرجل على إتيان أهله، ويجب عليه أن يتزين لزوجته.

وإذا أمر الزوج زوجته بفعل محرم فلا يجب عليها طاعته، وتأثم إن أطاعته.

واستدلال السائل بالآية: "لا إكراه في الدين" غير صحيح، فالآية تتحدث عن عدم الإكراه على الدخول في الإسلام، وليس عن جميع أنواع الإكراه، وهناك إكراه واجب بالحق.

والزوجة إذا كانت كارهة ولا تطيق الصبر، فلها الخلع، والشرع يحث الزوجين على الصبر، ويندب للزوج أن يصبر على زوجته إن كانت غير مهيأة نفسيًا للفراش.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96868
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي