هل قول أخت زوج السائلة بأنه لا توجد في الإسلام شركة بين الرجل وزوجته وأن أسماء الزوجات في الشركة لا تعني حقهن فيها صحيح؟
ما قالته أخت زوجك لا أصل له في الشرع، فلا مانع أن تكون الزوجة شريكة لزوجها في التجارة، وكذا الأخت أو الأم أو الابنة، والأصل في المعاملات الحلّ، والأصل في المشاركين العموم، ومن منع فعليه الدليل، وسواء أدخلها في الشركة بمبلغ تدفعه معه أو وهب لها جزءا من أسهم الشركة فلا بأس بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17877