ما هي الأحكام المتعلقة بالخروج من الصلاة والعودة إليها، سواء كان ذلك لضرورة كفتح الباب، أو قتل مؤذٍ، أو إنقاذ طفل، أو إفساح الطريق لعابر، وهل يتم الصلاة من حيث توقف أم يعيدها؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من صلاته حين فتح الباب لعائشة، بل فتحه وهو يصلي ثم عاد إلى مكانه، وهذا يدل على جواز الحركة للحاجة في صلاة التطوع. ويجوز للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة، ويُسن له ذلك، حتى لو احتاج إلى حركة كثيرة. أما إذا قطع المصلي صلاته، فلا يجوز له العودة إليها لإتمامها من حيث قطع، بل يستأنفها من جديد. ولا يلزم المصلي إذا كان يصلي في الطريق أن يخرج من الصلاة ليسمح لغيره بالمرور، بل يتقدم حتى يمر من ورائه ثم يعود إلى موضعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10724