ما هو العمل الشرعي المطلوب من الإمام والمصلين عند إغماء أحدهم في صلاة الجماعة، وما يترتب على خروجهم من الصلاة من كفارات، وما هي الحالات التي يجوز فيها الخروج من الصلاة وكيفية العودة إليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من قطع الصلاة لمسوغ شرعي، مثل خوف ضياع مال ذي قيمة، أو إغاثة ملهوف، أو تنبيه نائم أو غافل من خطر، وقد قطع الصحابة صلاتهم للدفاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذا، يجوز قطع الصلاة لإغاثة مصل أغمي عليه، ويقتصر ذلك على من تتحقق بهم الإغاثة. لا كفارة على من خرج من الصلاة لعذر أو غير عذر، لكن من خرج لغير عذر يكون آثمًا وعليه التوبة، وتستأنف الصلاة من جديد عند العودة إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74951