هل الخروج من الملة يحدث بفعل العادة السرية وتفويت الصلاة، وهل العودة إلى الإسلام تستلزم الغسل ونطق الشهادتين أم تكفي التوبة والصلاة، وهل يكفي نطق الشهادتين في الصلاة، وما حكم من صلى جنبًا عامدًا عالمًا بالتحريم جاهلًا بالعقوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العادة السرية معصية تجب التوبة منها. ترك الصلاة جريمة عظيمة، وقد سماها الشرع كفراً، وبعض أهل العلم يكفّر تاركها كسلاً، بينما يرى الجمهور أنه لا يخرج من الملة بمجرد تركها. المرتد يعود إلى الإسلام بمجرد الصلاة ويكفيه نطق الشهادتين في التشهد. صلاة المسلم جنباً كبيرة يجب التوبة منها وإعادة الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156351
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156351
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي