هل الخروج من الملة يحدث بفعل العادة السرية وتفويت الصلاة، وهل العودة إلى الإسلام تستلزم الغسل ونطق الشهادتين أم تكفي التوبة والصلاة، وهل يكفي نطق الشهادتين في الصلاة، وما حكم من صلى جنبًا عامدًا عالمًا بالتحريم جاهلًا بالعقوبة؟
العادة السرية معصية تجب التوبة منها. ترك الصلاة جريمة عظيمة، وقد سماها الشرع كفراً، وبعض أهل العلم يكفّر تاركها كسلاً، بينما يرى الجمهور أنه لا يخرج من الملة بمجرد تركها. المرتد يعود إلى الإسلام بمجرد الصلاة ويكفيه نطق الشهادتين في التشهد. صلاة المسلم جنباً كبيرة يجب التوبة منها وإعادة الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156351