العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في أخذ مبلغ التأمينات الاجتماعية بعد وفاة الوالد، وهل يعتبر من التأمين التعاوني الجائز أم التجاري المحرم، وماذا نفعل به إن كان محرماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين الشائع اليوم هو التجاري المحرم لما فيه من الغرر والجهالة والربا، وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه. أما التأمين التعاوني فهو جائز لأنه قائم على التبرع والتعاون على البر لا على التربح. لمعرفة نوع تأمين الوالد، يجب الرجوع إلى عقد التأمين. إذا كان تعاونيًا، فلا حرج على الورثة في الاستفادة من المبلغ كاملاً. وإن كان تجاريًا، فلا يحق لهم إلا قدر الأقساط المدفوعة فقط. في حال حرمة التأمين التجاري، لا تتركوا المال الزائد للشركة، بل خذوه بنية التخلص منه وصرفه في أوجه البر والمصالح العامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي