العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مبلغ التأمين الذي يقدم لزوجة المتوفى التي ليس لها أولاد، هل يقسم على الورثة أم هو للزوجة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري حرام لاشتماله على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والواجب فسخ عقده. يرث الميت منه ما دفعه من أقساط فقط، لأنه جزء من تركته. وما زاد على ذلك يُرد لجهة التأمين، فإن لم ترده الجهة فهو لمن أعطته له. الأموال المحرمة لا تورث، بل تُرد لأصحابها، أو تصرف في وجوه البر إن جُهلوا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي