هل الأموال التي خصصها الزوج لتأمين زوجته تُعد ميراثاً للورثة أم أنها حق للزوجة بناءً على قوله "لتأمينك"؟
الأموال تركة تقسم بين الورثة شرعًا، ولا تكون للزوجة؛ لأن قول الزوج "لتأمينك في حياتك" ليس صريحًا في الوصية أو الهبة، فلو قصد الوصية فهي لوارث وممنوعة شرعًا، ولو قصد الهبة ولم تقبضها الزوجة في حياته بطلت بموته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177806