هل يحق للزوجة المطالبة بنصيب من التأمين ومؤخر الصداق لزوجها المتوفى، في حال كانت التركة لا تغطي الديون، ولا يستطيع أهله تسديدها؟
إذا مات المسلم وله مال، فحقوق التركة المتعلقة بماله هي: تجهيزه، ثم قضاء ديونه (سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور، أو للعباد كالقرض ومهر الزوجة)، ثم تنفيذ وصيته في حدود الثلث، ثم يقسم الباقي على الورثة. ومؤخر صداق الزوجة يُعدّ من الديون ويقدم على الوصية وتقسيم التركة. وما يدفعه التأمين للورثة يعتبر من التركة التي تجري عليها هذه الحقوق. أما التعويض من التأمين، فإن كان المتوفى هو المتسبب في الحادث، فلا يحق للورثة إلا ما دفعه المتوفى للتأمين. وإن كان الخطأ من غيره، فالدية على عاقلة القاتل، ويجوز لشركة التأمين دفعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90752