ما حقوق أولاد ووالدي المتوفى في مبلغ التأمين الذي صُرف لزوجته فقط، وذلك وفقًا للقوانين الأمريكية؟
مبلغ التأمين المدفوع يكون للورثة بحسب التقسيم الشرعي، للوالدين السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الزائد على الأقساط المدفوعة فلا يملكه الميت شرعًا، والمال الحرام لا يورث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67212