هل يكفي غسل اليد بالماء والصابون مرة أو مرتين بعد لعق الكلب لليد، أم يجب الغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وهل تبطل صلاة من لم يغسل النجاسة سبع مرات؟
يجب غسل المتنجس بالكلب سبع مرات إحداهن بالتراب أو الصابون، وهذا يشمل الثياب والأيدي وغيرها، لكن بعض العلماء خص الغسل بالإناء الذي يلغ فيه الكلب لأمر تعبدي، بينما يرى المالكية طهارة لعاب الكلب وأن الغسل تعبدي خاص بأواني الماء. لذا، لا يلزم إعادة الصلوات الماضية، وينبغي مراعاة هذا الحكم في المستقبل بناءً على رجحان العموم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109527