العودة إلى البحث
السؤال

هل تطهر اليد بغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب بعد إصابة لعاب الكلب لها، وما حكم الماء الذي سال منها إلى باقي الكف أثناء الغسل، وما حكم ما لامسته اليد من ثياب وأغراض إذا بقيت نجسة، وهل الغسل سبع مرات خاص بالآنية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلب في غير الأواني يكفي تطهيرها بصب الماء عليها، وإن قلَّدت هذا الرأي فلا حرج. أما الراجحة، فما فعلته من صب الماء سبع مرات إحداهن بالتراب قد أجزأك. أما الماء المنفصل عن غسل النجاسة الذي أصاب يدك، ففيه خلاف، ويسعك القول بطهارته إذا انفصل غير متغير بها، وبالتالي لا يكون عليك شيء وما لامسته من أغراض طاهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي