العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول الإمام أحمد بمسح مقدمة الرأس فقط في الوضوء مع طول الشعر، وهل يعتبر ذلك تتبعاً للرخص؟ وما هي حدود مقدمة الرأس؟ وهل يجوز ترك مسح البياض بين الشعر والأذن عند الأخذ بهذا القول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وردت صفتان لمسح الرأس في الوضوء: الأولى أن يمسح الرأس ذهاباً وإياباً من مقدم الرأس إلى القفا، كما ورد عن عبد الله بن زيد. والثانية أن يمسح جميع الرأس باتجاه الشعر دون تحريكه، بدءاً من وسطه إلى مقدمته ثم إلى مؤخرته، وتناسب هذه الصفة من كان شعره طويلاً، وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت الربيع بنت معوذ.

وقد ورد عن الإمام أحمد جواز مسح المرأة لمقدم رأسها فقط، استدلالاً بأن عائشة كانت تفعل ذلك. ويقدر مقدم الرأس بالناصية. ويجوز الأخذ بهذا القول، لكن الأحوط هو مسح الرأس كاملاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي