ما حكم استثمار جمعية خيرية في محطة وقود تؤجر بالباطن لعمالة تبيع الدخان والمجلات والصور الخليعة؟ وهل الذنب في هذه الحالة يقع على المستثمر فقط؟ وما هو التوجيه الشرعي بخصوص من يؤجر محلاته لمن يبيع الدخان، أو للحلاقين، أو محلات الشيشة؟
إذا أجرت الجمعية مكانًا لشخص لينتفع به انتفاعًا مباحًا، ثم أجره المستأجر لمن يزاول فيه نشاطًا محرمًا كله أو بعضه، فلا إثم على الجمعية، والإثم على المستأجر، لكن يجب عليها منعه. أما إذا علمت الجمعية أن المستأجر يريد الانتفاع بالمحل في محرم، كبيع الدخان أو الشيشة، فلا يجوز تأجيره له، فمن فعل ذلك فهو آثم؛ لكونه متعاونًا على الإثم والعدوان. ولا حرج في تأجير المحلات للحلاقين وبائعي الجرائد والمجلات النافعة ونحوها، حتى وإن تضمنت بعض المحرمات اليسيرة غير المقصودة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118495